الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
30
تحرير المجلة
[ 88 ] كل هذه العيوب انما توجب حق الفسخ إذا كانت مجهولة وموجودة قبل العقد اما الحادث بعده فلا الا العنن والجنون فإنهما يوجبان الفسخ مطلقا « 89 » شرط العنة ان لا يقدر على الوطي منها ومن غيرها قبلا ودبرا وشرط الجب ان لا يبقى من الآلة مقدار الحشفة ولا تفسخ في العنة حتى ترفع أمرها لحاكم الشرع فيمهلها سنة كاملة تكون معه في الفصول الأربعة فإذا عجز كان لها الفسخ ( 90 ) الفسخ ان كان قبل الدخول فلا شيء لها من المهر إلا في العنن فان لها النصف وان كان بعد الدخول أخذته اجمع والقول قول منكر العيب بيمينه ، والخيار في العيوب فوري وهو فسخ لإطلاق « 91 » الثاني من موجبات الفسخ خيار الشرط لا شرط الخيار فمن تزوج امرأة شرط كونها حرة فبانت مملوكة أو تزوجت بشرط كونه حرا فظهر مملوكا كان له أولها الخيار فان فسخ بعد الدخول استحقت المهر ويرجع به على المدلس مطلقا باستثناء مهر المثل عوض استمتاعه بها وان كان قبله فلا شيء لها ، وكذا لو اشترط كونها بكرا فظهرت ثيبا ، وكل شرط موافق لكتاب اللَّه عز شأنه لها أم عليها فهو لازم ويجب على كل منهما الوفاء به ولكن لو خالف لم يوجب الفسخ كما لو شرطت ان لا يخرجها من بلدها أو منزلها اما لو شرطت ان لا يتزوج عليها أو لا يقسم لضرتها فهو باطل ، وهذه العيوب كما توجب الفسخ في الدائم توجبه أيضا في المنقطع .